أسئلة وأجوبة
-
سؤال
ناس سافروا وأدركتهم صلاةُ الجمعة، هل يُصلونها ظهرًا قصرًا؟
جواب
في البَرّ؟ س: نعم في البَرّ. ج: لا، يُصلون ظهرًا فقط، ما عليهم جمعة. س: ما يقصرون الظّهر؟ ج: بلى، يُصلون الظهر ثنتين، ما عليهم إلا ظهر، الجمعة في حقِّ المقيمين المُستوطنين. س: يعني: يقصرون الظهر؟ ج: نعم، الظهر في حقِّهم في السفر؛ لأنَّ المسافر ليس عليه جمعة، لكن لو مرُّوا على قريةٍ أو بلدٍ وصلّوا مع الناس جمعةً أجزأتهم عن الظهر.
-
سؤال
إذا انتدب أحد الموظفين إلى مسافة قصر، أو مسافة تقصر فيها الصلاة لمدة أسبوع، أو أسبوعين، أي أنه يعلم بالتقريب المدة التي سيبقاها في البلد المنتدب إليها، فهل يجوز له القصر؟ وهل هناك فترة إذا مكثها، أو عرف أنه سيمكثها؟
جواب
إذا عرف أنه سيمكث أكثر من أربعة أيام؛ أتم عند الجمهور، عند أكثر العلماء، إذا عرف أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام؛ أتم عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إذا كانت المدة خمسة عشر يومًا، وقال بعضهم تسعة عشر يومًا، وقال بعضهم عشرين يومًا، إذا أقام هذه المدة؛ قصر، وإذا علم أنه يقيم أكثر منها؛ أتم أربعًا. وبكل حال إذا كان يعرف أنه يقيم أكثر من أربعة أيام؛ فالأحوط له الإتمام؛ حتى يسلم من التبعة، أما إذا كان ما يدري، يقيم أربعًا، أو ثلاثة، أو خمسة، أو ستة، أو عشرة، ما عنده ضبط؛ فهذا يصلي قصرًا، يصلي ثنتين ثنتين؛ لأنه مسافر، ولا يدري متى تنتهي مدته، مثل الذي جاء في قتال الأعداء، أو جاء في خصومة، ما يدري متى تنتهي، أو حاجة يطلبها من إنسان، ما يدري متى ينتهي، هذا ليس له إقامة معلومة، هذا له حكم السفر. لكن إذا كان وحده؛ ما يصلي وحده، يصلي مع الناس، ويتم أربعًا، يصلي مع الجماعة، لا يصلي واحدة، أما إذا كان له إخوة، وأصحاب يصلون معه؛ فهم مخيرون، إن شاؤوا يصلون وحدهم ثنتين ثنتين قصرًا، وإن شاؤوا صلوا مع الناس، وجمعوها، وأتموا أربعًا.
-
سؤال
إذا كان الرجل مسافرًا، فمر على أهل قرية، وأراد أن يصلي بهم الجمعة، حيث لا يوجد في هذه القرية خطيب، أو أن المسافر أعلم من المقيم، فهل يجوز للمسافر الخطبة، أو الصلاة؟
جواب
لا حرج في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، بعض أهل العلم قال: لا؛ لأن المسافر لا جمعة عليه، ولكن الصواب: أنه لا بأس عليه، ولا حرج إذا صلى بهم؛ لأن جنسه مخاطب بالجمعة لما حضر بينهم، والصلاة بينهم. وبعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه أن يصلي معهم لما حضر، وتجب عليه كغيره، وبكل حال فسقوطها عنه تخفيفًا، وتيسيرًا بسبب السفر لا يمنع من كونه يؤم بها، ويخطب الناس بها، ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء.
-
سؤال
خرجت مع كفيلي إلى البر، ونقيم في مزرعة، وقد بقينا حتى الآن مدة شهر، وما زلنا، فما حكم القصر، والجمع في الصلاة؟
جواب
إذا خرج الإنسان إلى مزرعة، أو إلى النزهة، فهو على تفصيل، إن أراد الإقامة أكثر من أربعة أيام في محله، وعزم على هذا، فالذي عليه الجمهور أنه يتم الصلاة، وهو الأحوط له أن يتم أربعًا، أما إذا كان ما عنده نية، ما يدري كم يقيم؟ يقيم يومين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، ما عنده جزم، فهذا الأفضل له أن يصلي قصرًا ثنتين ثنتين، الظهر، والعصر، والعشاء ثنتين، ولا بأس أن يجمع إذا كان ما عنده أي جزم، هل يقيم يومين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، أو أكثر، ما يدري، أو ينتظر ناسًا يجونه، أو يبحث عن ضالة، يعني قد سافر لها مسافة قصر، أو يطلب خصيمه يدوره، ما عنده الجزم على أيام معلومة، فهذا يقصر. أما إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فإنه يتم أربعًا عند جمهور أهل العلم؛ لأن الرسول ﷺ عزم على إقامة أربعة أيام في مكة، وهو يقصر؛ فدل على أن الأيام الأربع لا تمنع من القصر، والأصل بعد ذلك الإتمام. السؤال: ويجمع إذا أبيح له القصر؟ إذا أبيح له القصر له الجمع، وترك الجمع أفضل، المقيمين ترك الجمع لهم أفضل إذا كانوا مقيمين ،كل الصلاة في وقتها أفضل. السؤال: إذا مرت عليه أربعة أيام أو خمسة أيام؟ إذا كان ما عزم على شيء معلوم فيقصر ولو مر عليه سنة، إذا كان ما عين ما يدري كم يقيم ينتظر مثلاً ضالة روح يدورها ، أو عبد آبق أو خصيم رجل يدوره ، أو ما أشبه ذلك.
-
سؤال
ما حكم الصلاة في المطار الجديد، علمًا بأنه يبعد عن الرياض حوالي ثلاث وخمسون كيلو مترًا، هل ركعتين أو أربع ركعات؟
جواب
لا، يصلي صلاة مقيم؛ لأنه تبع الرياض، تبع البلد، والبناء حوله، وهو ليس بسفر.
-
سؤال
سافرت إلى بلاد غير مسلمة زيارة عمل، وكنت أحيانًا أصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، والمغرب مع العشاء جمع تأخير، وأحيانًا أصلي العصر مع الظهر جمع تأخير، والعشاء مع المغرب كذلك، وأحيانًا أصلي الظهر مع العصر قبل غروب الشمس، والمغرب مع العشاء في منتصف الليل، وذلك لأسباب منها وجودي خارج الفندق، حيث يصعب وجود مكان للصلاة، وكذلك لا أعرف مواعيد الصلاة بالضبط في تلك الديار، فأفيدوني في حكم ذلك جزاكم الله خيرًا؟
جواب
إذا كان المسافر إلى بلد ما ليس عنده عزم على إقامة معينة، بل يطلب حاجة، أو يطلب شخصًا، أو يطلب سلعة لا يدري متى تنتهي إقامته؛ فهذا له أن يقصر الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، وله أن يجمع بين المغرب، والعشاء في وقت إحداهما، وبين الظهر، والعصر في وقت إحداهما، وليس له أن يؤخر عن وقت الثانية، ليس له أن يؤخر المغرب والعشاء إلى بعد نصف الليل أبدًا، بل يجب أن يكون قبل نصف الليل، ولو في الطريق يصلي، كذلك الظهر، والعصر لا يؤخرها حتى تصفر الشمس، يجب أن يجمع بينهما قبل أن تصفر الشمس في وقت العصر إذا لم يقدمها في وقت الظهر. أما إذا كان عنده إقامة معينة، أكثر من أربعة أيام؛ فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يتم إذا عزم عزمًا تامًا على أن يقيم إقامة أكثر من أربعة أيام، فجمهور أهل العلم على أنه يتم أربعًا، ولا يصلي ثنتين، ولا يقصر في هذه الحال؛ لأن النبي ﷺ قصر في أربعة، وذلك في حجة الوداع، وهي آخر أسفاره -عليه الصلاة والسلام- والأصل في المقيم الإتمام، وفي المسافر القصر، فإذا أقام أكثر من أربعة أيام؛ فهو مقيم، ويتم أربعًا؛ خروجًا من خلاف العلماء. وقال بعضهم: حد الإقامة أن تكون خمسة عشر يومًا، وقال بعضهم: تسعة عشر يومًا، ولكن الذي عليه الجمهور أن تكون أربعة أيام، فأقل، فإذا عزم على الإقامة أكثر من ذلك أتم، أما مادام مترددًا، ولا يدري هل يقيم ثلاثًا، أو يومين، أو عشرًا، أو عشرين، ما عنده جزم؛ فهذا يصلي صلاة المسافر، ويجمع جمع المسافر، لكن لا يتجاوز الوقت الثاني، لا يتجاوز العشاء، والمغرب نصف الليل، ولا يؤخر الظهر، والعصر إلى اصفرار الشمس .. كما بينته السنة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-... يكفي، نسأل الله التوفيق، والهداية، وصلاح النية، والعمل.
-
سؤال
سافرت إلى بلاد غير مسلمة زيارة عمل، وكنت أحيانًا أصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، والمغرب مع العشاء جمع تأخير، وأحيانًا أصلي العصر مع الظهر جمع تأخير، والعشاء مع المغرب كذلك، وأحيانًا أصلي الظهر مع العصر قبل غروب الشمس، والمغرب مع العشاء في منتصف الليل، وذلك لأسباب منها وجودي خارج الفندق، حيث يصعب وجود مكان للصلاة، وكذلك لا أعرف مواعيد الصلاة بالضبط في تلك الديار، فأفيدوني في حكم ذلك جزاكم الله خيرًا؟
جواب
إذا كان المسافر إلى بلد ما ليس عنده عزم على إقامة معينة، بل يطلب حاجة، أو يطلب شخصًا، أو يطلب سلعة لا يدري متى تنتهي إقامته؛ فهذا له أن يقصر الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، وله أن يجمع بين المغرب، والعشاء في وقت إحداهما، وبين الظهر، والعصر في وقت إحداهما، وليس له أن يؤخر عن وقت الثانية، ليس له أن يؤخر المغرب والعشاء إلى بعد نصف الليل أبدًا، بل يجب أن يكون قبل نصف الليل، ولو في الطريق يصلي، كذلك الظهر، والعصر لا يؤخرها حتى تصفر الشمس، يجب أن يجمع بينهما قبل أن تصفر الشمس في وقت العصر إذا لم يقدمها في وقت الظهر. أما إذا كان عنده إقامة معينة، أكثر من أربعة أيام؛ فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يتم إذا عزم عزمًا تامًا على أن يقيم إقامة أكثر من أربعة أيام، فجمهور أهل العلم على أنه يتم أربعًا، ولا يصلي ثنتين، ولا يقصر في هذه الحال؛ لأن النبي ﷺ قصر في أربعة، وذلك في حجة الوداع، وهي آخر أسفاره -عليه الصلاة والسلام- والأصل في المقيم الإتمام، وفي المسافر القصر، فإذا أقام أكثر من أربعة أيام؛ فهو مقيم، ويتم أربعًا؛ خروجًا من خلاف العلماء. وقال بعضهم: حد الإقامة أن تكون خمسة عشر يومًا، وقال بعضهم: تسعة عشر يومًا، ولكن الذي عليه الجمهور أن تكون أربعة أيام، فأقل، فإذا عزم على الإقامة أكثر من ذلك أتم، أما مادام مترددًا، ولا يدري هل يقيم ثلاثًا، أو يومين، أو عشرًا، أو عشرين، ما عنده جزم؛ فهذا يصلي صلاة المسافر، ويجمع جمع المسافر، لكن لا يتجاوز الوقت الثاني، لا يتجاوز العشاء، والمغرب نصف الليل، ولا يؤخر الظهر، والعصر إلى اصفرار الشمس .. كما بينته السنة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-... يكفي، نسأل الله التوفيق، والهداية، وصلاح النية، والعمل.
-
سؤال
يقول عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: لو سافرت ميلًا؛ لقصرت الصلاة، اقتداء بهذا الصحابي، فإني أسافر من الرياض إلى الدرعية، وصليت العشاء قصرًا في صلاتي، فهل صلاتي صحيحة، أم لا؟
جواب
لا، هذا غلط، هذا ما هو بسفر، السفر ما يعد سفرًا، يحتاج إلى الزاد، والمزاد، وضبطه العلماء بيومين قاصدين مرحلتين، يعني أربعة برود، أما الدرعية -الآن-والرياض شيء واحد، الدرعية ما هي بسفر، الدرعية اتصلت بالرياض، وصارت محلًا واحدًا، فالذي يقصر بين الدرعية، والرياض غلط، عليه أن يعيد الصلاة أربعًا، ولا يقصر إلا في سفر يعد سفرًا، يعني المسافة يعدها الناس سفرًا، يحتاج صاحبها إلى الزاد، والماء يحمله معه؛ لأنه سفر، والغالب يكون سبعين كيلو، ثمانين كيلو، هذا هو الغالب.
-
سؤال
لي أخ في موسكو، ولا يستطيع إقامة صلاة الجمعة، وسألنا علماء الأزهر، فقالوا: إن الجمعة لا تجب في ديار الكفار، فهل على ذلك دليل، أم أنكم ترون غير ذلك؟
جواب
على كل حال المسافر لا تلزمه جمعة، فإنه يصلي ظهرًا، فإذا كان المقيم إقامة طويلة؛ لزمته الجمعة مع الناس، مع المسلمين الذين يصلون الجمعة، فإذا كان في بلاد ما فيها جمعة، ولا يصلي أحد جمعة صلى ظهرًا، ولا تلزمه الجمعة، يصلي ظهرًا، أما إن وَجَدَ مسلمين يصلون الجمعة، فإنه تلزمه أن يصلي معهم تبعا لهم، يصلي معهم الجمعة، وإلا فلا شيء عليه.
-
سؤال
إذا سافرت مسافة 80 كم، وعدت من نهاري، هل يجوز لي القصر، أم لا؟
جواب
إذا سافر الإنسان مسافة قصر، ولو عاد في يومه، وليلته؛ فهو في حكم المسافرين ثمانين كيلو، أو سبعين كيلو، أو ما يقارب ذلك. المقصود: إذا سافر مسافة قصر، ولو رجع في يومه، أو ليلته؛ فهو مسافر في الذهاب، والإياب، له أحكام السفر.
-
سؤال
إذا سافرت مسافة 80 كم، وعدت من نهاري، هل يجوز لي القصر، أم لا؟
جواب
إذا سافر الإنسان مسافة قصر، ولو عاد في يومه، وليلته؛ فهو في حكم المسافرين ثمانين كيلو، أو سبعين كيلو، أو ما يقارب ذلك. المقصود: إذا سافر مسافة قصر، ولو رجع في يومه، أو ليلته؛ فهو مسافر في الذهاب، والإياب، له أحكام السفر.
-
سؤال
نحن قادمون من بلاد بعيدة، ثم نزلنا بالرياض، فهل نعتبر مسافرين تطبق علينا أحكام السفر، أم مقيمين؟
جواب
المسافر إذا نزل في البلد، وعنده نية الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فهو في حكم المقيمين، يصلي أربعًا، ولا يجمع إذا كانت نيته الإقامة أكثر من أربعة أيام بلياليها، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. أما إذا نزل وهو إنما أراد يومًا، أو يومين، أو ثلاثًا فهو مسافر، أو ما عنده يقين، ما يدري متى يسافر، لا يدري يسافر غدًا، أو بعد غد، يطلب حاجة لا يدري متى يحصلها، أو خصمًا له يطلبه، أو ما أشبه ذلك من الحاجات التي لا يعلم متى تنتهي، فهذا حكمه حكم المسافرين، ولو عاش سنة ما دام بهذه النية. السؤال: ... إن كان واحدًا وجب أن يصلي مع الجماعة، وإن كانوا اثنين، فأكثر فهم بالخيار إن صلوا قصرًا ثنتين؛ فلا بأس، وإن صلوا مع الناس صلوا أربعًا، أما إن كان واحدًا فالواحد يصلي مع الناس، لا يدع الجماعة.
-
سؤال
سؤال الأخ فواز محمد علي -الثاني- يقول فيه: نحن إخوة في الله نخرج يوم الجمعة في سفرة إلى منطقة تقع ضمن حدود المدينة، ويبلغ عددنا عشرون، ونقيم خطبة الجمعة مع الصلاة، فهل صلاتنا تجزئ أو مقبولة أم لا؟
جواب
إن كنتم مسافرين فالمسافر ليس عليه جمعة، إذا كانت المسافة طويلة تعد سفراً فإن المسافر ليس عليه جمعة ولا تصح، وعليكم أن تصلوا ظهراً قصراً ثنتين السنة أن تقصروها ثنتين، وإن كنتم حول البلد قريب من البلد تسمعون الأذان، أو يمكنكم سماع الأذان فعليكم أن تصلوا الجمعة مع الناس، فأما إن كنتم لستم مسافرين وبعيدين عن محل الجمعة فإنكم تصلونها ظهراً، وليس لكم أن تصلوا الجمعة لأن الجمعة إنما تقام في المدن والقرى لا في الصحاري ولا في البوادي ولا في الأسفار، فالواجب عليكم إن كنتم قريبين أن تصلوا مع الناس جمعة وإن كنتم بعيدين فإن كنتم مسافرين.. في حكم المسافرين صليتم ظهراً قصراً هذا هو الأفضل، وإن كنتم قريبين لستم مسافرين ولكنكم لا تستطيعون حضور الجمعة لبعدكم فإنكم تصلونها ظهراً أربعاً. هذا هو الواجب، وهذا هو الذي قرره أهل العلم والله أعلم. نعم. المقدم: يعني: الذين يخرجون للتنزه يوم الجمعة؟ الشيخ: إن كانوا بعيدين يعني: مثل سبعين كيلو ثمانين كيلو عن البلد صلوا ظهراً قصراً لأنهم مسافرون، وإن كانوا قريبين في ضواحي المدينة ثلاثين كيلو عشرين كيلو خمسة وعشرين كيلو تقريب أربعين كيلو، هؤلاء يصلون ظهراً أربعاً ولا يصلون جمعة. لكن إن كانوا قريبين يسمعون النداء في طرف البلد وجب عليهم أن يصلوا الجمعة مع الناس. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
إذا كان الإنسان في سفر في يوم الجمعة وفاتته صلاة الجمعة، وهو في الطريق في سفره، هل يصليها قصرًا ركعتين أم أربع ظهرًا؟
جواب
يصليها ظهرًا ركعتين في السفر، إذا غادر البلد ضحى قبل الزوال يصليها ركعتين ظهرًا، إذا كان مسافر، لكن إن زالت الشمس وهو موجود يصلي مع الناس الجمعة، يصلي مع الناس الجمعة لا يخرج، لأنه وجبت عليه، إلا إذا خاف فوت الرفقة فله أجر، المقصود: أنه إذا حضرت الصلاة وزالت الشمس يصلي جمعة مع الناس ثم يسافر، أما لو خرج ضحى قبل الزوال، فلا حرج عليه ويصلي في الطريق ظهرًا ركعتين. نعم.
-
سؤال
صليت الجمعة وأنا مسافر، فهل ما فعلته صحيح، وإن لم يكن فماذا أفعل؟
جواب
نعم، إذا صلى المسافر مع المقيمين صلاة الجمعة أجزأته عن الظهر، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر؟ وهل هناك مدة محددة للسفر، يكون المرء بعدها مقيمًا؟
جواب
المسافر لا تلزمه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته، إذا مر ببلد، وصلى معهم أجزأته، وإلا فلا تلزمه، وقد صلى النبي ﷺ في حجة الوداع يوم الجمعة صلاة الظهر يوم عرفة، ولم يصل جمعة؛ لأنه مسافر، صلاها ظهرًا، كان يصلي في أسفاره ظهرًا، ولا يصلي جمعة. والمدة التي يمنع فيها الإنسان من القصر، وتلزمه الجمعة أربعة أيام، فإذا نوى أكثر من أربعة أيام صلى جمعة، وصلى تمامًا، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، إذا نوى، دخل البلد ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام عازمًا عليها من أجل حاجة في البلد؛ فإنه تلزمه الجمعة تبعًا لغيره، ويلزمه أن يصلي أربعًا، أما إن كانت النية أربعة أيام فأقل؛ فإنه يصلي ركعتين، لكن يلزمه أن يصلي الجماعة إذا كان ما عنده أحد، إذا كان وحده لا يصلي وحده، يصلي مع الناس جماعة؛ لأن الجماعة واجبة، فيصلي مع إخوانه جماعة، ويصلي أربعًا؛ لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى معهم أربعًا، وأما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر، فهم مخيرون، إن شاؤوا صلوا وحدهم قصرًا، وإن شاؤوا صلوا مع الجماعة أربعًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا أولئك الذين يقولون: الشخص المسافر وإن أقام أكثر من أربعة أيام في قولهم نظر سماحة الشيخ؟ قول مرجوح نعم، وفيه خلاف بين العلماء، بعضهم يحدد خمسة عشر يومًا، بعض العلماء يحدد تسعة عشر يومًا، وبعضهم يحدد بأكثر من ذلك، وبعضهم لا يحدد. والأقرب والأظهر ما قاله الجمهور -رحمة الله عليهم- الأكثرون من التحديد بأكثر من أربعة أيام، إذا نوى أكثر من أربعة أيام؛ لأن الأصل في حق المقيم أن يصلي أربعًا، هذا هو الأصل، والأصل في حق المسافر أن يصلي ثنتين، ومن أقام أكثر غلب عليه حكم الإقامة، غلب عليه حكم الإقامة؛ ولأنه ﷺ لما أقام في حجة الوداع أربعة أيام صلى ثنتين، فدل على أن أربع لا ... السفر؛ لأنه قدم يوم الرابع من ذي الحجة ولم يصل ثنتين حتى توجه إلى منى وعرفات، عليه الصلاة والسلام. المقدم: اللهم صل على محمد، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر؟ وهل هناك مدة محددة للسفر، يكون المرء بعدها مقيمًا؟
جواب
المسافر لا تلزمه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته، إذا مر ببلد، وصلى معهم أجزأته، وإلا فلا تلزمه، وقد صلى النبي ﷺ في حجة الوداع يوم الجمعة صلاة الظهر يوم عرفة، ولم يصل جمعة؛ لأنه مسافر، صلاها ظهرًا، كان يصلي في أسفاره ظهرًا، ولا يصلي جمعة. والمدة التي يمنع فيها الإنسان من القصر، وتلزمه الجمعة أربعة أيام، فإذا نوى أكثر من أربعة أيام صلى جمعة، وصلى تمامًا، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، إذا نوى، دخل البلد ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام عازمًا عليها من أجل حاجة في البلد؛ فإنه تلزمه الجمعة تبعًا لغيره، ويلزمه أن يصلي أربعًا، أما إن كانت النية أربعة أيام فأقل؛ فإنه يصلي ركعتين، لكن يلزمه أن يصلي الجماعة إذا كان ما عنده أحد، إذا كان وحده لا يصلي وحده، يصلي مع الناس جماعة؛ لأن الجماعة واجبة، فيصلي مع إخوانه جماعة، ويصلي أربعًا؛ لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى معهم أربعًا، وأما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر، فهم مخيرون، إن شاؤوا صلوا وحدهم قصرًا، وإن شاؤوا صلوا مع الجماعة أربعًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا أولئك الذين يقولون: الشخص المسافر وإن أقام أكثر من أربعة أيام في قولهم نظر سماحة الشيخ؟ قول مرجوح نعم، وفيه خلاف بين العلماء، بعضهم يحدد خمسة عشر يومًا، بعض العلماء يحدد تسعة عشر يومًا، وبعضهم يحدد بأكثر من ذلك، وبعضهم لا يحدد. والأقرب والأظهر ما قاله الجمهور -رحمة الله عليهم- الأكثرون من التحديد بأكثر من أربعة أيام، إذا نوى أكثر من أربعة أيام؛ لأن الأصل في حق المقيم أن يصلي أربعًا، هذا هو الأصل، والأصل في حق المسافر أن يصلي ثنتين، ومن أقام أكثر غلب عليه حكم الإقامة، غلب عليه حكم الإقامة؛ ولأنه ﷺ لما أقام في حجة الوداع أربعة أيام صلى ثنتين، فدل على أن أربع لا ... السفر؛ لأنه قدم يوم الرابع من ذي الحجة ولم يصل ثنتين حتى توجه إلى منى وعرفات، عليه الصلاة والسلام. المقدم: اللهم صل على محمد، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: ياسر محمد خليل، سوري مقيم في العراق، أخونا يقول: إنني في بلد غير بلدي، ولا أعرف مدة الإقامة في هذا البلد، فهل تعتبر صلاة الجمعة واجبة علي؟ وهل أعتبر مسافرًا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد بين أهل العلم مقتضى ما دلت عليه سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أن الرجل إذا أقام في بلد وليس له نية معروفة، يعني: لا يدري هل يقيم يومًا أو يومين أو أربعًا أو أكثر، فإنه في حكم السفر، وله القصر، وله الجمع، ولا تلزمه الجمعة، بل له حكم المسافرين، لكن إذا كان فردًا ليس معه أحد، فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لوجوب الجماعة، فيصلي مع الجماعة الأوقات الخمسة، ويصلي معهم الجمعة من أجل وجوب الجماعة. وأما إن كان الموجود اثنين فأكثر فهم مخيرون؛ إن شاؤوا صلوا مع الجماعة، وأتموا أربعًا، وصلوا الجمعة وأجزأتهم، وإن شاؤوا صلوا ظهرًا قصرًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. هذا إذا لم يعرف مدة الإقامة؟ الشيخ: نعم. المقدم: وإذا عرف؟ الشيخ: أما إذا أجمع الإقامة على مدة أكثر من أربعة أيام، فإنه تلزمه الجمعة بغيره، تلزمه بغيره، ويلزمه أن يتم الأربع، يتم الظهر والعصر والعشاء أربعًا عند جمهور أهل العلم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا صادف ذلكم الصيام شيخ عبد العزيز ؟ الشيخ: كذلك يصوم. المقدم: يصوم؟ الشيخ: نعم، يصوم رمضان، ليس له الفطر، إذا كان أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام، نعم، عند جمهور أهل العلم، وهو قول جيد، وفيه جمع بين الأقوال، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.